پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص403

وظاهر الصحيحين عدم البأس بخلوق القبر أيضا، كما عن ابن سعيد (1)، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه قالوا: والظاهر أن المراد به قبر النبي – صلى الله عليه وآله – (2).

ولا بأس به ولا بسابقه إن تم دلالة الروايات من أصلها على رفع المنع عن الخلوق من حيث كونه طيبا.

ولكن لا يخلو عن مناقشة، بل ظاهر التعليل فيهما بأنه طهور.

وربما يفيد أن رفع المنع إنما هو من حيث احتمال النجاسة باحتمال حصولها فيه بمشاورة الخاصة والعامة، ممن لا يتورع النجاسة.

وعلى هذا فلا دخل لها بمفروض المسألة، ولقد تنبه لذلك في الذخيرة، إلا أنه جبرها بفهم الاصحاب.

فقال: لكن فهم الاصحاب واتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة (3)، انتهى.

وهو حسن.

قيل: والخلوق – كما في المغرب والمعرب – ضرب من الطيب مايع فيه صفرة، وقال الجزري في نهايته: طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وقال ابن جزلة في المتطيب منهاجه: إن صنعته زعفران ثلاثة دراهم، وقصب الذريرة خمسة دراهم واشنه ودرهمان قرنفل وقرفة عن كل واحد درهم يدق ناعما وينخل ويعجن بماء الورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه، والرهشي هو

كتاب الحج في كفارات الطيب ج 2 ص 813 س 22، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الطيب ج 1 ص 353 س 27.

(1) الجامع للشرائع: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 186.

(2) كشف اللثام: كتاب الحج في محظورات الحج ج 1 ص 326 س 28.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 591 س 43.