ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص401
طعام فيه طيب الفدية على جميع الاحوال، إلى آخر ما نقل عنه (1).
وعن الحلبي: في شم المسك والعنبر والزعفران والورس وأكل طعام فيه شئ منها دم شاة، وفيما عدا ذلك من الطيب الاثم دون الكفارة (2).
وعن النزهة: إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة، ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاه في استعمال الكافور، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا (3)، انتهى.
والمقصود من التطويل بنقل هذه الكلمات والاقوال أن العمدة في إثبات كفارة الطيب في جميع الاقوال الاجماع المنقول في ظاهر الخلاف، وصريح المنتهى، وظاهر غيرهما، وأنه لا يظهر من فتاوى القوم ما يخالفه، عدا سكوت بعضهم عنها مطلقا، أو في الجملة، وفتوى الصدوق بما عرفته.
وقد عرفت الكلام فيها، مع أنه على تقدير ظهور مخالفته فقوله مضعف بالاجماعات المنقولة والاخبار الصحيحة، وأما السكوت عنها فعدم دلالته على المخالفة أظهر من أن يخفى.
قيل: ولما حرمت الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء، فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها عن إزالته إلى أن أحرم، أو وقع عليه وهو محرم أو سها فتطيب وجبت إزالته بنفسه أو بغيره، ولا كفارة عليه بغسله بيده، لانه بذلك تارك للطيب لا متطيب، كالماشي في الارض المغصوبة،
(1) الخلاف: كتاب الحج م 90 ج 2 ص 303، ونقله عنه كاشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 19.
(2) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 204.
(3) نزهة الناظر: كتاب الحج في المواضع التي تجب فيها الشاة ص 68.