ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص400
وفي الصحيح: واتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في زادك.
وامسك على انفك من الريح الطيبة، ولا تمسك من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليك غسله، وليتصدق بقدر ما صنع (1).
وفي الخبر: قلت له أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت، قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت، ولما دخلت عليك في إحرامك مما لا تعلم (2).
واقتصر في المقنع على الافتاء بمضمونها مع الصحيح الوارد فيمن أكل ما لا ينبغي أكله متعمدا فعليه دم، وقد تقدم.
وحملت هذه الاخبار على السهو أو الضرورة، وأيدها بقوله – عليه السلام -: فمن ابتلى بشئ من ذلك إلى آخره (3).
أقول: وفي المختلف بعد نقل ذلك عن المقنع: فإن قصد بالاول – يعني به مضمون الخبر غير الصحيح – النسيان والصدقة بدرهم استحبابا – كما هو المشهور فهو حق، وإن قصد العمد فهو في مقام المنع، ويجب عليه شاة على ما هو متفق عليه بين الاصحاب (4).
وعن الخلاف لا خلاف في أن في الدهن الطيب الفدية، على أي وجه استعمله، وإن ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعودلا كفارة فيه عندنا، للاجماع، والاخبار، وأصل البراءة، وأن في أكل
(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 95.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 283.
(3) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 5.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 287 س 1