پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص398

ولا يجئ مصدره بهذه الصورة، ولو قال: (وتبخر) كان أولى (1).

(و) أكلا (في الطعام) كما هنا وفي الشرائع (2) إجماعا، كما عن المنتهى (3)، وزيد فيهما وفي الارشاد (4) والقواعد (5) بعد الاطلاق ابتداء واستدامة.

وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (6)، وزيد في التحرير (7) أيضا، وسواء استعمله لعضو كامل أو بعضه، وسواء مست الطعام النار أم لا.

وحكي أيضا عن التذكرة بزيادة قوله: شما ومسا علق به بالبدن أو علقت به الرائحة، واحتقانا واكتحالا واسعاطا لا لضرورة، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له، بحيث يشم الريح أو يباشر به بدنه وثياب بدنه.

قال: ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وإن تعمد ذلك وجبت الفدية (8).

قيل: واستدل على الجميع بالعمومات، ولم أظفر من الاخبار، إلا بالصحيح: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة (9).

وما في قرب الاسناد للحميري من قول الكاظم – عليه السلام – لاخيه علي – رحمه الله -: لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث

(1) قاله الشهيد الثاني في مسالكه: كتاب الحج في كفارة الطيب ج 1 ص 145 س 23.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 1 ص 295.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 786 س 20.

(4) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 323.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 س 18.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 786 السطر الاخير.

(7) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 120 س 34.

(8) حكاه في كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 4.

(9) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 289.