ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص396
والمفيد (1) والمرتضى (2)، وإذا أنزل أما مطلقا، كما عن الديلمي (3)، أو إذا كان بشهوة، كما عن ابن سعيد (4)، وآخر لزوم لشاة كذلك كما عن الفقيه (5)، وقول الحلي قريب مما اخترناه، لكن مشترط في البدنة زيادة على الشهوة الامناء، كما مضى.
(وكذا لو أمنى عن ملاعبة) فعليه جزور، وكذا على المرأة إن طاوعت، كما في التهذيب (6) وغيره، للصحيح: عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (7).
ومقتضاه وجوب البدنة، لانها الواجب بالجماع.
ولو كان الامناء (عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة) أو وصفها (من غير نظر) إليها (لم يلزمه شئ) من الكفارة بلا خلاف أجده ولا حكي، إلا عن الحلبي في الاصغاء إليها مع الامناء، فقال: عليه شاة (8).
ولم أعرف مستنده، ويدفعه الاصل، وهو الحجة في المسألة، مضافا إلى المعتبرة.
(1) المقنعة: كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم ص 434.
(2) جمل العلم والعمل (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ج 3 ص 70.
(3) المراسم: كتاب الحج في احكام الخطأ ص 119.
(4) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 188.
(5) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 2 ص 332 ذيل الحديث 2589.
(6) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ج 5 ص 327.
(7) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 271.
(8) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 203.