ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص395
ولعله للخبر: في رجل قبل امرأته وهو محرم عليه بدنة وإن لم ينزل (1).
وإطلاقه ينزل على التقبيل بشهوة، لما مر، وهو صريح في لزوم البدنةمع عدم الامناء.
والحسنة ظاهرة في اشتراطه بالمفهوم الضعيف، واللازم دفع الظاهر بالنص.
وضعف السند لعله مجبور بعمل الاكثر، مع أن ضعفه بسهل – وهو سهل – وبالبطائني، وقد ادعى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بخبره (2).
هذا إن قبلها بشهوة، وإن قبلها بغير شهوة فشاة، للحسنة المتقدمة السالمة عما يصلح للمعارضة، سوى إطلاق الصحيح وغيره، وقد مر اختصاصه بحكم السياق وغيره بالتقبيل بشهوة.
فتلخص مما اخترناه في المسألة واستفدناه من الجمع بين أخبارها أنه لو قبلها بغير شهوة فشاة مطلقا، وبشهوة جزور كذلك أمنى أو لا، وفاقا للنهايه (3) والمبسوط (4) والشرائع (5) والقواعد (6) والتحرير (7) والدروس (8)، وفيه التصريح بالتعميم للامناء، وعدمه في لزوم البدنة.
وفي المسألة أقوال اخر منها لزوم البدنة مطلقا، كما عن الصدوق (9)
(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 277.
(2) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ولعله في عدة الاصول من الجلد الثاني.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 497.
(4) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 338.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 295.
(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 س 11.
(7) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 120 س 20.
(8) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 98 في تروك الاحرام ج 1 ص 371.
(9) المقنع: كتاب الحج ص 76.