پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص392

(ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ) وإن أمنى (إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة) فيما قطع به الاصحاب، كما في كلام جماعة، مؤذنين بدعوى الاجماع، كما حكوه عن المنتهى (1)، مع أنه حكي عن المفيد والمرتضى – رحمهما الله – أنهما أطلقا نفي الكفارة عمن نظر إلى أهله (2).

ولعلهما نظر إلى إطلاق الصحيح أو عمومه: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال: لا شئ عليه (3).

وصريح الموثق: في محرم نظر إلى امرأته بشهوة ؟ قال: ليس عليه شئ (4) وعن الحلبي أنه ذكر بدل البدنة شاة (5)، ولم أعرف مستنده.

وقول المفيد والمرتضى لا يخلو عن قوة لولا الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة، وخصوص الحسن: ومن نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فعليه جزور (6)، فيقيد بهما إطلاق صحيحهما، مع ان في ذيله ايضا ما يوافق الحسن فإن فيه قال: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ؟ قال: عليه بدنة.

وقوله: (بشهوة) إن خص به الانزال، لتباين الصدر والذيل تباينا كليا، فليرجع إلى النظر أيضا، ليمكن الجمع بينهما، أما بحمل الذيل على

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 426، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في باقي المحظورات ص 621 س 8.

(2) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 407 س 35.

(3) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 274.

(4) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 ج 9 ص 276.

(5) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 203.

(6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 274.