ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص391
عنها فالشاة (1)، وبه قطع الفاضل في الارشاد (2) والشهيد في الدروس (3)، والرواية تدل على الاول.
ولعل وجه تنزيلها على ما ذكراه البناء على الغالب من أن شأن المتوسط أن يعجز عن البدنة والفقير عن البقرة.
ولا يخلو عن نظر.
ثم إن ظاهر الموثق كون الكفارة للنظر لا للامناء، لما فيه من تعليلها بذلك، كما مر في الحسن، لكنه مع ذلك صريح في عدم الكفارة مع عدم الامناء، وبه يصرف أيضا ظاهر التعليل في الموثق.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الامناء أم لا، كان النظر بشهوة أم بدونها.
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني فقيدهما بما إذا لم يقصد به الامناء، ولا كان من عادته ذلك أيضا قال: وإلا فكالمستمني (4).
وفيه نظر مر وجهه.
فالعمل بإطلاق النص والفتوى هنا أولى.
ولم يذكر الماتن ولا الاكثر حكم ما لو عجز عن الشاة، والظاهر لزوم الصيام ثلاثة أيام، كما مر من أنه أصل عام، وحكي القول به هنا عن المفيد (5) والديلمي (6) وابن زهرة (7).
(1) نقلها في مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 15.
(2) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 322.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 98 في تروك الاحرام ج 1 ص 371.
(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 17.
(5) المقنعة: كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم ص 433.
(6) المراسم: كتاب الحج في أحكام الخطأ ص 119.
(10) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 23.