پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص390

(ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا) كما في الموثق (10)، وعليه الاكثر.

خلافا للمقنع فجزور أو بقرة، وإن لم يجد فشاة (2)، للصحيح (3).

ولبعض المتأخرين فاحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقا (4)، كما عن ابن حمزة، حيث لم يذكر هنا إلا الشاة (5)، للحسن أو الصحيح: في محرم نظر إلى غيره فأنزل ؟ قال: عليه دم، لانه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق، ولا يعد، وليس عليه شئ (6).

وفيهما نظر، لقبول الخبرين التنزيل على الموثق بحمل، أو غير التخيير بنحو يجامع الترتيب، ويقيد الدم الذي هو عبارة عن الشاة بصورة الفقر، أو يراد منه ما يعم كل من الثلاثة، وينزل على التفصيل المزبور في الرواية، جمعا بينها وبين الموثق، لصراحته بالاضافة إليهما، وإن قصر سنده عنهما، لانجباره، أو اعتضاده بالشهرة العظيمة، التي تجعلها أقوى من الصحيح بمراتب شتى، سيما مع اعتضاده هنا بالاحتياط.

والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف.

قيل: فينزل ذلك على الترتيب فيجب البدنة على القادر عليها، فإن عجز عنها فالبقرة، وإن عجز

(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272.

(2) المقنع والهداية: كتاب الحج في الكفارات ص 76.

(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 425.

(5) نقول: بل لم يذكر الشاة اصلا، كما عند جماعة منهم كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 407 س 31، راجع الوسيلة: كتاب الحج في كفارات الحج ص 166 و 167، حيث ذكر البدنة والبقرة فقط.

(6) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 273.