پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص389

وليس في المتن وكلام الشيخ والاكثر – كما قيل (1) – تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة، ولا وجوب التفريق.

وقطع الفاضل في القواعد والشهيدان – كما قيل (2) – بالوجوب.

ومستندهم غير واضح، لخلو الاخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، وعدم التعرض فيها للامرين بالكلية، مع كون المقام مقام الحاجة.

وربما يستدل لهم بأنه لا يجوز انشاء إحرام اخر قبل إكمال الاول، كما مر.

وفيه نظر، لقوة احتمال اختصاص ذلك بالاحرام الصحيح دون الفاسد.

ثم إن ظاهر الاخبار تعين القضاء في التداخل ولزوم الصبر إليه،ولا ريب أنه أحوط، ولو قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير المقام.

خلالفا لجماعة فجعلوه أفضل (3).

فلا شئ عليه.

)

فان الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي (

).

وفيه نظر، فإن الوقاع بعد السعي وقبل التقصير لا يوجب البدنة خاصة بمقتضى الصحيحة وغيرها فكيف ينثلم الفساد: بل الحج، والفحوى لو تمسك بها إنما يكون حجة لو قلنا بحجية أصلها، وإلا كما هنا فلا.

وكذا إن ادعي إطلاقها لما إذا لم يسع المتبادر منه قبل القصر بعد السعي.

(1 و 2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 423.

(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 99 س 8، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في الكفارات ج 8 ص 525، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الكفارات ص 621 س 4.

)

وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 270.

)

قاله سيد السند في مداركه: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 423.