پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص388

باستتباع الحج، ووجوب طواف النساء وعدمهما، ومن الاصل، والخروج عن النصوص، ولزوم أحد الامرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة اخرى قبل الحج، أما تأخير الحج إلى قابل والاتيان به مع فساد عمرته، وهو يستلزم عدم فساده مع الاتيان بجميع أفعاله، والتجنب فيه عن المفسد، أو انتقاله إلى الافراد، وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة، فججب لها طواف النساء.

وفي جميع ذلك إشكال (1)، انتهى.

ولكن ظاهر جماعة – كالمحقق الثاني (2) وفخر الاسلام حاكيا له عن والده (3) – أنه لا إشكال في فساد العمرة المتمتع بها، وإنما هو في فساد حجها بفسادها من إرتباطه بها ومن انفراده باحرام آخر، والاصل صحته، والبراءة عن القضاء.

وكأن عدم إشكالهم في فسادها لعدم الخلاف فيه، وإلا فالنصوص مختصة بالمفردة دونها، كما مضى.

وحينئذ فالتعميم أقوى، وفاقا للحلبيين (4) فيما حكي عنهما (5).

وحيث فسدت العمرة المتمتع بها، فالاظهر فساد حجها أيضا، لما مر من الارتباط، وفساد الوجه الآخر، لان حج المتمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه.

(1) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 407 س 22.

(2) جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 3 ص 350.

(3) ايضاح الفوائد: كتاب الحج في الاستمتاع بالنساء ج 1 ص 347.

(4) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الكفارات ص 203، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 23.

(5) في (مش) توجد زيادة: قيل: وربما اشعر به الصحيح: عن رجل وقع على امرأة ولم يقصر، قال: لينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون يثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا