پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص387

بل في التنقيح بعد القدح فيه بوقفه: لكن انجبر روايته بعمل الاصحاب (1).

وظاهره دعوى الاجماع ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة إذا كانت محرمة عالمة بإحرام الزوج، وبمضمونها أفتى الشيخ – رحمه الله (2) – وجماعة.

وفي المدارك وهو أولى من العمل بها في الحكمين وإطراحها في الآخر، كما فعله في الدروس.

إلى آخر ما قال (3).

وهو حسن.

(ومن جامع في إحرام العمرة) مطلقا (قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة) للحسن: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله – صلى الله عليه وآله – لاهل بلاده، فيحرم منه ويعتمر (4).

ونحوه الصحيح وغيره (5)، لكن في المجامع قبل الطواف والسعي معا.

وموردها أجمع العمرة المفردة، ولذا خصه في التهذيب بها (6).

خلافا للاكثر، فعمموا الحكم للعمرة المتمتع بها أيضا.

واستشكل فيه في القواعد (7).

قيل: من التساوي في الاركان وحرمتهن قبل الاداء، وإنما الاختلاف

(1) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 562.

(2) المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 318.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 422.

(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 268.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 3 ص 268 – 269.

(6) تهذيب الاحكام: في الكفارات ح 25 ج 5 ص 324.

(7) قواعد الاحكام: في الكفارات ج 1 ص 99 س 7.