پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص381

والمنتهى (1) والتلخيص (2) والمهذب (3)، ولم أعثر على نص على أصل هذه الابدال مطلقا، وبذلك اعترف جماعة (4).

وربما استدل لها على التخيير ببعض الصحاح المتقدمة في الوقاع بعد المشعر، فإن فيه: إن عليه دما يهريقه، وهو بإطلاقه يشمل البقرة أيضا.

وفيه أنه في الاخبار ظاهر في الشاة، ولو يسلم فيشمل البدنة أيضا.

ومقتضى الاطلاق جواز العدول إلى الاخرين مطلقا، وليس كذلك فإن الترتيب بينها وبين الآخرين ثابت بلا خلاف.

ولو سلم فمقتضى الاصول في الجمع بينه وبين الادلة المتضمنة للبدنة التقييد بها.

وأما الاستدلال عليه بالخبر المتقدم بعدهما ثمة المتضمن لقوله: (إن وقع عليها بشهوة) إلى آخره فأوضح حالا في الفساد، غني وجهه عن البيان.

وربما استدل على ذلك بالخبر: عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاء آخر فسأله عنها ؟ فقال: عليه بقرة، ثم جاء آخر ؟ فقال: عليك شاة، فقلت بعد ما قاموا: أصلحك الله تعالى كيف قلت: عليه بدنة ؟ فقال: أنت موسر عليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة (5).

وهو بعد الاغماض عن ضعف السند بالجهالة وعدم انطباقه على القول

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارة الوطئ ج 2 ص 839 س 4.

(2) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في كفارة الوطئ ج 1 ص 406 س 38 نقلا عن التلخيص.

(3) المهذب: كتاب الحج في ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 222.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في ما يلزم المحرم على جناياته ج 8 ص 419، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في ما يلزم المحرم على جناياته ص 620 س 4.

(5) وسائل الشيهعة: ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 265.