ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص379
وحجيتها مشهورة بين الاصحاب، فلا بأس بالعمل بها.
خلافا للنهاية، فعليه بدنة، وإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام (1)، وقريب منه عن المبسوط (2) والسرائر (3).
قيل: وكأنهما حملا الخبر على الاكراه، للاصل مع ضعفه ومعارضته بالصحيح: عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت ؟ قال: يأمرها فتغتسل، ثم تحرم، ولا شئ عليه (4).
وحمله في كتابي الاخبار على أنها لم تكن لبت، وأما عدد الثلاثة الايام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة (5)، انتهى.
وفي الحكم بضعف الخبر ما مر، مع أنه على تقديره هو بفتوى الاصحاب منجبر.
والصحيح بإطلاقه شاذ.
ثم إن الخبر بإطلاقه شامل لما لو أكرهها أو طاوعته، لكن ذكر العلامة ومن تبعه أن مع المطاوعة تجب عليها الكفارة أيضا بدنة وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم، وإلا فلا شئ عليها (6).
ولو طاوعته قبل المشعر فسد حجها أيضا.
ونظرهم في ذلك إلى عموم الاخبار والادلة المتقدمة في المسائل السابقة في جماع المحرم مع المحرمة، لما تقدم من عموم الاهل فيها والمرأة.
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارة الجماع ج 1 ص 495.
(2) المبسوط: كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بفعله ج 1 ص 337.
(3) السرائر: كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بفعله ج 1 ص 549.
(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 263.
(5) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 406 س 31.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 840 س 4.