ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص378
العبارة بزيادة ثلاثة أيام بعد الصيام: هكذا وردت به الرواية، وأفتى به الاصحاب (1).
وظاهرهم – كما ترى – الاجماع، مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلا عن أبى العلامة والماتن وابن عمه (2).
وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ والحلي.
نعم أفتى به في القواعد (3) والارشاد (4) والتحرير (5)، والشهيدان فيكتبهم (6) وغيرهم من المتأخرين، لما مر من الرواية، وهي موثقة، بل قيل: صحيحة.
وفيها: عن رجل محل وقع على أمة له محرمة قال: موسرا أو معسرا ؟ قلت: أجبني فيهما، قال: أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسه ا ؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، فإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (7).
ورويت في المحاسن بزيادة أو صدقة (1)، وهي مع اعتبار سندها
(1) الروضة البهية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 356.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 4 ص 156، وشرائع الاسلام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 294، والجامع للشرائع: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 188.
(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 س 2.
(4) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 322.
(5) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 120 س 4.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 105 س 18، ومسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 144 س 34.
(7 و 8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263.