پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص377

وإن كان في الاستدلال بهما ولا سيما الثاني نظر.

هذا، والانصاف أن الموثقة التي هي الاصل في الباب لا دلالة لها على حكم الاستمناء على الاطلاق، بل على الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة، والمتخلف عنه اخرى، ولذا اقتصر على موردها الشيخ الذي هو الاصل في القول بها، فعبر بمتنها.

وهو الاقوى.

ولا موجب للتعدية هنا، حتى رواية مسمع المتقدمة فإن متنها، كما في المختلف عن الاسكافي هكذا: إذا أنزل الماء أما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع.

قال في المختلف بعد نقله: وليس هذا القول صريحا منه بالافساد، لاحتمال المساواة في البدنة، فإن النظر لا يقتضي الافساد (1).

أقول: ولعله لهذا لم يتعرض أحد، سوى التنقيح، للاستدلال بهذه الرواية في المسألة (2)، ومع ذلك فينبغي تقييده بما إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين مع ما مر من الوصفين لا مطلقا إتفاقا.

(ولو جامع) المولى (أمته المحرمة بإذنه) حال كونه (محلا) عامدا عالما بأنه لا ينبغي له ذلك مختارا (لزمه بدنة أو بقرة أو شاة) مخيرا بينها إن كان قادرا عليها أجمع.

(ولو كان معسرا) ولم يقدر إلا على الشاة (فشاة أو صيام) فيما قطع به الاصحاب، كما في كلام جماعة (3)، وفي الروضة بعد نقل نحو

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 283 س 1.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 561.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 8 ص 417، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 619 س 35.