پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص373

ففي الصحيح: ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل (1).

ومن الاخبار المتقدمة المتضمنة للتفريق فيهما، واختلفت هذه الاخبار وغيرها في غاية التفريق.

ففي الصحيحين: حتى يبلغ الهدي محله أحدهما في الاداء، والآخر في القضاء (2).

وفي اخرين: حتى يقضيا المناسك ويعودا إلى موضع الخطيئة (3).

وموردهما الاطلاق أو الاداء.

ونحوهما الصحيحة المتقدمة، أعني المقطوعة في القضاء.

وفي بعض الاخبار المتقدمة حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة.

وفي الصحيح: يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلكت: أرأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض اخرى أيجتمعان ؟ قال: نعم (4).

وفي الموثق المروي عن نوادر البزنطي: يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك (5).

والذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الاخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب، فاعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن أحلا وقضيا المناسك قبله، ثم قضاء المناسك، ثم بلوغ

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 255.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 و 12 ج 9 ص 256 و 257.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 15 ج 9 ص 257 و 258.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14 ج 9 ص 258.

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 15 ج 9 ص 258.