پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص368

لكن الانصاف أن المسألة بعد لا تخلو عن شوب الاشكال.

فالاحتياط فيها لا يترك على كل حال.

وتظهر الفائدة في النية، فينوي على الاول في الاحرام مثلا، وكذا باقي الافعال في الحجة الثانية أفعل هذا الذي وجب علي بالافساد، وعلى الثاني حجة الاسلام، وفي الاخير للحج في سنة، وفي الناذر له فيها.

فعلى الاول يرجع على الاجير بالاجرة، ويجب على الناذر ومن في معناه الكفارة، دون الثاني فلا شئ عليهما بالكلية.

وفي المفسد المصدود إذا تحلل وجب القضاء، فإن قلنا بالاول لم يكف القضاء الواحد، لوجوب قضاء حجة الاسلام بالتحلل منها، وبقاء حجة العقوبة في ذمته فيقدم حجة الاسلام في القضاء، وإن قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد، لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها وفي غير ذلك.

واعلم أن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المرأة التي وطئها بين الدائم والمتمتع بها.

وفي إلحاق الامة والاجنبية ووطئ الغلام والبهيمة إشكال، من صدق المرأة، بل الاهل الواردين فيهما على الامة وأولوية ثبوت الحكم في البواقي، ومن تبادر من عدا الامة من الاطلاق وانثلام الاولوية بأن مبناها أفحشية الفعل.

وربما تسقط معها الكفارة، كما مر في كفارة الصيد.

ولا ريب أن الالحاق في الجميع، ولا سيما الاول أحوط وإن لم يكن متعينا، لضعف دليل المنع بأن في النص ما هو عام ينصرف إلى المتبادروغيره.

وحجية الاولوية وعدم انثلامها في محل البحث يرفع اليد عنها في بعض الموارد، لدليل مفقود في القام.

واحترز ب‍ (العامد العالم) عن الناسي ولو للحكم والجاهل فلا شئ