ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص367
والفاضل (1) في جملة من كتبه هنا، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، كما صرح به الفاضل المقداد في شرح الكتاب.
فقال في دليل القول الثاني: لان الاولى فاسدة، وكل ما كان فاسدا لا يجزئ ولا يبرئ الذمة، والمقدمتان إجماعيتان.
ولا ينافيه نقله بعد ذلك عن بعض الفضلاء الجؤاب عن صغرى القياس بالمنع، معللا بأنه لم يرد في حديث فساد حجه، وإن اشتهر في عبارات الاصحاب، فإن ثبت حمل على نقصان فضله، لا فساد أصله وتجبره الكفارة والحج من قابل عقوبة (2).
إذ الاجماع عندنا ليس إلا وفاق خاص، يكشف عن قول الامام – عليه السلام -، فلا يقدح فيه خروج بعض الفضلاء.
وبهذا الاجماع يرد كلام ذلك القائل مع خطائه لجماعة، كجماعة ممن تبعه في الجواب بذلك بوجود ما مر من الصحيح بالفساد.
وحمل الفساد فيه وفي كلام الاصحاب على ما ذكره من النقص في الفضل دون بطلان الاصل مجاز يحتاج إلى قرينة هي مفقودة، إذ ليس إلا الاستصحاب وما بعده.
ويجب الخروج عنهما لهذا الصحيح.
وصحيح المتن لا يعارضه، لما عرفت من القطع والاضمار، المسقطين للرواية عن الاعتبار.
فإذن القول الثاني هو المختار، مع تأيده برجوع الشيخ عن القول الاول إليه في الخلاف (3).
(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 282 س 5.
(2) التنقيح الرائع: كتاب الحج في باقي محظورات الحج ج 1 ص 559.
(3) الخلاف: كتاب الحج المسألة 205 ج 2 ص 367.