پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص354

الحرم هو الذي إفادة الحرمة والامن، وللاجماع، كما في ظاهر المدارك (1) والذخيرة (2)، وصريح المحكي عن المنتهى (3) والتذكرة (4).

قيل: وعن أحمد في رواية لا ضمان، ومنه أن يرميه وهما في الحل ودخل الصيد في الحرم ثم أصابه السهم، كما في التذكرة (5).

وأما الثاني: فللاجماع، كما في الكتب المتقدمة، والحسن، بل الصحيح: في ذلك فقال: عليه الجزاء، لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (6).

قيل: ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية (7).

وأما الثالث: فللاجماع، كما عن الخلاف (8) والجواهر (9)، وتغليب الحرام.

وأما الباقيان: فللاجماع، كما عنهما في الاول، وعن التذكرة (10) والمنتهى (11) في العكس، وتغليب الحرام.

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج موجبات الضمان ج 8 ص 382.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الكفارات ص 617 س 6.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم اكل الصيد ج 2 ص 807 س 6.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 331 س 31.

(5) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 402 س 28.

(6) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 229.

(7) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 402 س 29.

(8) الخلاف: كتاب الحج م 289 ج 2 ص 412.

(9) جواهر الفقه: كتاب الحج م 168 ص 46.

(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 331 س 31.

(11) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 806 السطر الاخير.