ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص353
ولكن الأظهر الاشهر الاستحباب، وهو خيرة الماتن هنا، لقوله: (ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه) وفاقا للحلي (1).
وليس في المتن ونحوه التعرض لغير الجنايتين، لعدم النص، وإصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما، وإن قلنا بحرمة الجناية، إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة.
(والصيد المربوط في الحل يحرم اخراجه لو دخل الحرم) لعموم (ومن دخله كان آمنا) (2).
والمعتبرة المستفيضة عموما، كالصحيح: عن ظبى دخل الحرم ؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس، لان الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) (ح 3).
وخصوصا كالخبر: عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه – والرجل في الحل – من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة (4).
(ويضمن لو رمى الصيد من الحرم فقتله في لحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم) أو أصابه وبعضه في الحرم.
(و) كذا (لو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل) وبالعكس، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل عليه الاجماع، كما في كلام جماعة، كما ستعرفه.
أما الاول: فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم، ولان كونه في
(1) لم نعثر عليه، راجع السرائر: كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 564.
(2) آل عمران: 97.
(3) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 231.
(4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 206.