پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص346

الصيد في الاخيرين (1).

وهو كما ترى.

ويمكن أن يمنع الشهادة، بناء على المختار من أن العبرة بعموم اللفظ.

والجواب: لا خصوص المحل والسؤال.

وعليه، فيدخل في عمومها الشاة الواجبة بغيره من المحظورات.

فتأمل.

(ويلحق بهذا الباب مسائل): الاولى: في بيان (صيد الحرم، وهو) أي الحرم (بريد) أربعة فراسخ (في بريد) مثلها، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر، كما في الذخيرة.

وفيها: أنه محدود بعلامات هناك، وقد مر في بحث القبلة ما يدل عليه، ورواه الشيخ في الموثق: حرم الله تعالى حرمة بريدا في بريدان يختلا خلاه ويعضد (2)، وقد مر في بحث شجر الاحرام (3).

إذا عرفت ذلك (ف‍) اعلم أن (من قتل فيه صيدا ضمنه) بقيمته مطلقا (ولو كان محلا) ويزيد عليه الفداء على التفصيل الذي مضى لو كان محرما.

والمقصود بالبحث هنا المحل خاصة، وقد مر من الاخبار ما يدل عليه، وهي صريحة في أن اللازم عليه إنما هو القيمة، كما ذكرنا، وفاقا للاكثر، بل قيل: إنه اجماع، كما في المدارك (4).

خلافا للمحكي فيه، وفي غيره عن.

الشيخ فقال: عليه دم (5).

وهو

(1) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 40.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الكفارات ص 616.

(3) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المزار وما يناسبه ح 5 ج 10 ص 285.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صيد الحرم ج 8 ص 377.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 278 س 10.