پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص341

مولانا الجواد – عليه السلام – للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه – عليه السلام -: وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة (1).

وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي (2).

وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة (3).

وفي جمل العلم والعمل (4) والمقنعة (5) والكافي (6) والمهذب (7) وروض الجنان (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والجامع (12 أن جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة، ونص في الاربعة الاخيرة على إن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى، وفي المهذب (13) على جوازه في

(1) الارشاد: باب طرف الاخبار عن مناقب أبى جعفر – عليه السلام – ص 322.

(2) تفسير القمي: في تفسير سورة المائدة ج 1 ص 184.

(3) تحف العقول: في ما روى عن الامام محمد الجواد – عليه السلام – ص 453.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الحج فيما يلزم المحرم.

ص 72.

(5) المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ ص 438.

(6) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 206.

(7) المهذب: كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 230.

(8) روض الجنان: في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ج 4 ص 333.

(9) النهاية: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم.

ج 1 ص 485.

(10) المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 345.

(11) الوسيلة: كتاب الحج في بيان الكفارات ص 171.

(12) الجامع للشرائع: كتاب الحج في باب كفارات الاحرام ص 196.

(13) المهذب: كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 330.