ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص339
للتغليظ عليه زيادة على الاحلال، فيتحصل في هذه المسألة مخالفة في امور.
ثم عدها وأنهاها إلى اثني عشر أمرا.
ثم قال: إلى غير ذللث من المخالفات، للاصل المتفق عليه من غير موجب يقتضي المصير إليه، وقد ذهب جماعة من المحققين منهم العلامة في التذكرة والتحرير والشهيد في الدروس والمحقق الشيخ علي إلى أن فداء المملوك لله تعالى، وعليه القيمه لمالكه، وهذا هو الاقوى، لانه قد اجتمع في الصيد المملوك حقان لله تعالى باعتبار الاحرام والحرم، وللآدمي باعتبار الملك، والاصل عدم التداخل.
فحينئذ ينزل الجاني منزلة الغاصب والقابض بالسوم، ففي كل موضع يلزمه الضمان يلزمه هنا كيفية وكمية، فيضمن القيمي بقيمته، والمثلي بمثله، والارش في موضع يوجبه للمالك، وتجب عليه ما نص الشارع عليه هنا لله تعالى، ولو كان دالا ضمن الفداء لله تعالى خاصة، انتهى (1).
وهو حسن، وما اختاره خيرة الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) أيضا، كما حكاه عنه جماعة مختارين له أيضا، بل زاد بعضهم فقال: أنه مذهب المتأخرين كافة، بل ذكروا أنه ظاهر المنتهى دعوى الاتفاق عليه منا (4).
(ولو لم يكن) الصيد الذي جنى عليه مملوكا لاحد تصدق به إن لم يكن حيوانا، كما لو كان الواجب الارش أو القيمة أو كف من طعام، فلو كان حيوانا كالبدنة والبقرة وجب ذبحه أولا بنية الكفارة، ثم التصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم، ولا يجب التعدد.
(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 143 س 34.
(2) الخلاف: كتاب الحج م 286 ج 2 ص 411.
(3) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 345،.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم الصيد ج 2 ص 819 س 33.