پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص338

والقواعد (1) وغيرهما – لاوجه له.

كما لا وجه للجمع بينهما بالتخيير، كما عن الصدوق، إذ هو فرع التكافؤ المفقود في المقام، كما مر، مضافا إلى عدم الشاهد عليهما.

وبالجملة: فما اختاره الماتن هنا أقوى.

(السادسة: إذا كان الصيد) الذي جنى عليه المحرم (مملوكا ففداؤه) الذي لزمه بجنايته (للمالك) دون الله سبحانه، كما هنا وفي الشرائع (2) والارشاد (3) والقواعد (4).

وفي المسالك هكذا أطلق الاكثر، والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال، وهو شامل أيضا لما إذا زاد قيمة الصيد المملوك أو نقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الاموال، كالدلالة على الصيد مع المباشرة، ولما كانت للمالك فيه نفع وغيره كالارسال إذا لم ينتج شيئا والصوم، ولما إذا كانت الجناية من المحرم في الحل أو من المحل في الحرم، فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء، ومقتضاه أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك، مع أن القواعد المستقرة ضمان الاموال بالمثل أو القيمة.

وكيف كان، وكما يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من ذلك كما إذا زاد الجزاء عن القيمة أو اجتمع عليه الامران قد يقتضي ضمان ما هو أقل، بل ما لا ينتفع به المالك فلا يكون الاحرام موجبا

(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 96 س 8.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293.

(3) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 321.

(4) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 98 س 8.