ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص337
وفي التنقيح أن الفارق بينهما هو أن الاكل في القول الاول رخصة، وفي الثاني عزيمة (1).
وظاهرهما، بل وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه إنما هو وقت الاضطرار إلى الاكل، كما عن الاسكافي (2) الذي هو أحد القائلين بالقولالثاني.
وفيه نظر، بل الاظهر أنه مع عدم التمكن من الفداء وقت الاضطرار يأكل الصيد، ويقضي الفداء إذا رجع إلى ماله، كما في الموثق.
ونحوه الصحيح المروي عن المحاسن، والرواية الثانية تضمن الامر بأكل الميتة مطلقا.
وهي روايتان قاصرتا السند، بل ضعيفتان فلا يعترض بهما الاخبار السابقة مع ما هي عليه من المرجحات المزبورة، وإن رجحت هذه أيضا بأمور اعتبارية، لكنها مع ضعفها في نفسها ومعارضتها بمثلها لا تقابل المرجحات المزبورة، مع أنه لا قائل بإطلاقها، كما يستفاد من العبارة بل وغيرها.
فهي إذن شاذة.
والجمع بينها وبين الاخبار الاولة بحملها على صورة التمكن من الفداء وهاتين على العدم – كما ذهب إليه أرباب القول الثاني وهم الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والقاضي في المهذب (5) والفاضلان في الشرائع (6)
(1) التنقيح الرائع: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 552.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 279 س 22.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج في ما يجب على المحرم.
ج 1 ص 494.
(4) المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم من الكفارة ج 1 ص 349.
(5) المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 228.
(6) الشرائع: كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293.