پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص336

وهي مع ذلك صحاح مستفيضة مؤيدة بغيرها من المعتبرة، وباختصاص الميتة بالحرمة الاصلية، وبالخبث، وفساد المزاج (وإفساده المزاج) (1) وبالمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤسائهم، ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبى حنيفة على ما حكاه عنهم جماعة (2)، وعمل بها المفيد (3) والديلمي (4) والمرتضى، مدعيا عليه في الانتصار الاجماع (5).

وظاهر إطلاقها كالمتن ونحوه توقف الاكل على الفداء، ولا ريب فيه مع إمكان الفداء.

ويشكل مع عدم إمكانه، إذ لم يذكروا كأكثر النصوص حكمه حينئذ.

وظاهر المتن عدم جواز أكل الميتة هنا أيضا لمقابلته هذا القول الذي اختاره بقوله: (وقيل: إن لم يمكن الفداء أكل الميتة) ومفهومه أنه أكل الصيد مع الفداء إن أمكنه.

ووجه الفرق بين القولين حينئذ أنه يأكل الميتة مع عدم التمكن من الفداء على القول الثاني، ولا على الاول، بل يرجع فيه إلى القواعد المقررة، كما في المهذب (6) وشرح الكتاب قال: وهي أن الصيد إن كان نعامة انتقل إلى أبدالها حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز وهو الصوم، وكذا إن كان ظبيا أو غيرهما، فهذا فرق ما بينهما فاعرفه (7).

(1) ما بين القوسين غير موجود في ” م “.

(2) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في توابع الصيد ج 8 ص 402، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 615 س 24.

(3) المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ ص 438.

(4) المراسم: كتاب الحج ص 121.

(5) الانتصار: فيما يحرم على المحرم ص 100.

(6) المهذب: كتاب الحج في ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 230.

(7) المهذب البارع: كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 261.