پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص335

قيل: وفي التحرير والتذكرة والمنتهى إن ذلك في الحرم، اما في الحل فالوجه التملك، لان له استدامة الملك فيه فكذا ابتداؤه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه باحرامه، فاحتجاجه له بأن استدامة الامساك كابتدائه، وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل، وقيل: في المبسوط أنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق.

ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك، وأن الاقوى أنه يملك الميراث، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله، وإلا بقي على ملكه ولم يجب إرساله، وهو قوي، لان الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عمومالآية بالتحريم، فيرثه بعموم أدلة الارث، وإنما الذي باختياره الاستدامة، فلذا وجب الارسال إن كان معه، وهو مقرب التذكرة، وفيها وفي المنتهى إن الشيخ قائل به في الجميع، والذي في المبسوط يختص بالارث، وهو المنقول في المختلف (1).

(الخامسة: لو اضطر) المحرم (إلى أكل الصيد)

في مخمصة جاز له أكله بقدر ما يمسك به الرمق، وضمن الفداء بالاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (2)، وبالنصوص، ومنها الاخبار الآتية المرخصة لاكلها مع الميتة، فبدونها أولى.

ولو كان عنده مع الصيد (ميتة ففيه روايتان) باختلافهما اختلف الاصحاب على أقوال، ولكن أصحهما و (أشهرهما) كما هنا وفي التنقيح أنه (يأكل الصيد ويفديه) (3).

(1) نقله صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 401 س 27.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم اكل الصيد ج 2 ص 805، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في توابع الصيد ج 8 ص 399.

(3) التنقيح الرائع: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 550.