ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص333
النسيان والعكس بلا خلاف، كما قيل (1).
وفي الاحرامين مطلقا لعامين مطلقا ولو قربت الجنايتان فيهما زمانا لعام واحد لم يرتبط أحدهما بالآخر أو ارتبطا، كإحرام العمرة المتمتع بها مع حجها، على إشكال في الاخير، ولكن الاحوط، بل الاقوى التكرار فيه أيضا.
المحرم ضمن) المحرم (كل بيضة) أكلها (بشاة، وضمن المحل عن كل بيضه درهما) كما في الصحيح (2)، ولا خلاف فيه أجده، وفي المسالك الاتفاق عليه (3).
ولم يفرق فيه ولا في الفتاوي بين كون المشتري أو الاكل في الحل أو الحرم، وفي المسالك أنه في الحل (4).
فعلى الاكل في الحرم المضاعفة، وعلى المشتري فيه أكثر الامرين من الدرهم والقيمة، ولا بأس بالاخير إحتياطا، وبالاول فتوى، وجمعا بين الصحيح وما دل على المضاعفة على المحرم في الحرم، لعدم التعارض بينهما.
ومنه يتوجه ما قيل من أن الشاة فداء الاكل خاصة، فلو انضم إليه الكسر لزم أيضا الارسال إن لم يتحرك الفرخ.
وهل الاخذ بغير شراء كالشراء احتمال قريب، وإن كان المشتري أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلا درهم،
(1) القائل هو الفاضل المقداد في تنقيحه: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 548.
(2) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 252.
(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 143 س 4.
(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 143 س 8.