پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص332

هذه الجهة.

وأما تأيد هذه الاخبار بالاولوية وجملة من الامور الاعتبارية فلا وجه له، بعد ضعف أصل الاخبار دلالة، ومعارضتها بأقوى منه من وجوه شتى.

فإذن القول الاول أقوى، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والتهذيبين والمهذب والجامع، كما حكي (1)، والشهيدين في النكت (2) والمسالك (3) وسبط الثاني في المدارك (4)، وكثير ممن تأخر عنه، بل قد عرفت دعوى شهرته في المتن وغيره، بل أنه ظاهر الاصحاب.

خلافا للحلي (5) والسيدين (6) والحلبي (7) والفاضل في جملة من كتبه (8)، والفاضل المقداد في الكنز والشرح (9) وغيرهم.

واعالم أن ظاهر الكتاب والروايات النافية للتكرار مع العمد إنما هو في صيد الاحرام مطلقا، دون الحرم للمحل والعمد بعد العمد، وفي الاحرام الواحد دون المتعدد، فتكرر الكفارة في صيد الحرم ولو للمحل مطلقا عمدا على الاقوى، وفاقا للشهيد الثاني (10) وغيره، وفي العمد بعد الخطأ أو

(1) الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 14.

(2) لا يوجد لدينا كتابه.

(3) مسالك الافهام: كخاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 143 س 2.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 395.

(5) السرائر: كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 563.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في احكام ما يقع من المحرم ص 513 س 36، والانتصار: فيما يحرم على المحرم ص 99.

(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 205.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 819 س 2.

(9) كنز العرفان: في تفسير الاية 95 من سورة المائدة ص 327، والتنقيح الرائع: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 547.

(10) مسالك الافهام: كتاب الحج في الصيد الحرم ج 1 ص 142 س 31.