ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص331
وفي جملة من الاخبار الصحيحة أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين العمد والخطأ والجهل، وإنما الفارق بين العمد وغيره هو خصوص المؤاخذة.
ففي الصحيح: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء ؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم ؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أصابه خطأ ؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أخذ ظبيا متعمدا فذبحه ؟ قال: عليه الكفارة، قال: قلت جعلت فداك قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ ؟ قال بأنه إثم ولعب بدينه (1).
ولو انفصل العامد عن غيره بشئ غير ذلك لوجب ذكره وبيانه في مقام الحاجة، وهذه الاخبار ليس شئ منها صريحا، وإنما غايتها الاطلاق، كالروايات الاخيرة، وقد عرفت عدم إنصرافه إلى المرة الثانية.
والعموم كالصحيحين إن كان لفظة (ما) في أولها مصدرية، ويقبل التخصيص بما عرفته، لحصول التكافؤي الخاص، وقوة الدلالة من وجوهعديدة، مع أن لفظ (ما) في الرواية الاولى كما يحتمل المصدرية فيتعلق بموضع المسألة كذا يحتمل كونها موصولة، فتخرج عنه وتصير بالنسبة إليه مجملة، إذ الكلام فيها ليس في أفراد الصيد من حيث الفرديه، بل الاجماع منعقد على العموم في الافراد من هذه الحيثية.
ولا يلحظ في هذا خصوص المرة الاولى أو الثانية، وإنما الكلام فيها من حيث الاحوال، من حيث التكرار والمرة.
وليس في الرواية على تقدير الموصولية إشارة إلى العموم من هذه الجهة، بل هي بالنسبة إليها مجملة، فلا يمكن التمسك بها حينئذ لاثبات العموم من
(1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ح 9 ص 226.