پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص330

قبول مراسيله، كما قيل (1) -: فإن أصابه ثانية متعمدا، فهو ممن ينتقم الله تعالى والنقمة في الآخرة، ولم يكن عليه الكفارة (2).

وهذه الاخبار صريحة الدلالة وإن لم يتضمن ما عدا الاخير منها التصريح بالتعمد، إلا أن قوله: (وينتقم الله تعالى منه) صريح في الاختصاص به، وهي مع ذلك مخالفة لما عليه العامة، إلا النادر منهم، كما صرح به جماعة موافقة لظاهر الكتاب، فإنه جعل سبحانه جزاء العود الانتقام، بعد أن جعل جزاء ابتدائه الفدية بمقتضى المقابلة.

والتفصيل قاطع للشركة، ولذا تمسك به في الرواية الاخيرة، بل الروايات المزبورة كلها لنفي الكفارة عن متعمد العود، فتكون مفسره للاية، ومع ذلك معتضدة بالاصل، وسليمة عن المعارض بالكلية، عدا ما قيل: من الآية، وفيها ما عرفته ومن الاحتياط.

وليس بدليل شرعي وإطلاقات الاخبار بالكفارات، لشمولها المرة الثانية ولو عمدا.

وفيها منع، لاختصاصها بحكم التبادر بالمرة الاولى، وما عدا العمد خاصة.

فهى إذن بالنسبة إلى التكرار والعمد بجملة لا حجة فيها بالكلية.

والرواية الثانية، وهي أيضا مستفيضة.

ففي الصحيح: عليه الكفارة في كل ما أصاب (3).

وفي آخر: كلما عاد عليه كفارة (4).

(1) قاله الفاضل المقداد في تنقيحه: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 547.

(2) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 245.

(3) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 243.

(4) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 244.