پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص328

ضعف سند الرواية، مع أنها بدعوى الحلي المتقدمة معارضة، سيما إذا اعتضدت بالشهرة المتحققة ومع ذلك فما اخترناه أحوط أيضا في المسألة.

(الثانية: يضمن الصيد بقتله عمدا) بأن يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه، كان عالما بالحكم أم لا، مختارا أو مضطرا، إلا في نحو ما مر من الجراد مما يشق التحرز عنه (وسهوا) بأن يكون غافلا عن الاحرام أو عن كونه صيدا (وجهلا) بالحكم وخطأ، بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد.

ويمكن إدخاله في الجهل، كل ذلك بالاجماع المستفيض النقل، كالصحاح وغيرها، وظاهرها – كالفتاوى، بل صريح جملة في العمد منها – تساوي العمد ونحوه الخطأ في وحدة الكفارة، وعدم تضاعفها ولو في العمد.

خلافا للمرتضى في الناصريات (1) والانتصار (2)، فقال: بالتضاعف في العمد إما مطلقا، كما في الاخير، أو مع قصد نقض الاحرام، كما في الاول، مستدلا عليه بالاجماع والاحتياط، وبأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ، فيجب له المضاعفة.

وفي الاول: وهن، إذ لم أر قائلا به سواه.

والثاني: ليس بدليل شرعي.

والثالث: بأنه اجتهاد في مقابلة النص، المصرح بأن الفارق بين العمد وغيره ليس إلا الاثم (3) الموجب للعقاب، وبه ثبتت الاغلظية، فلا يحتاج إلى تعدد الكفارة.

(وإذا تكرر) الجناية (خطأ) والمراد به ما عدا العمد (دائما

(1) الناصريات (الجوامع الفقهيه): كتاب الحج م 144 ص 245 س 13.

(2) الانتصار: فيما يحرم على المحرم ص 99.

(3) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 2 و 7 ج 9 ص 226 و 227.