پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص327

على معنى مضاعفة الجزاء.

قيل: ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلا في الفرخ، فلذا فرق بينهما فيه دون غيره (1).

وفيه أنه بعد الاغماض عن السند وعدم المكافأة لما مرفرع وجود قائل بما فيه ولم نجده، وهذه الرواية نص في المضاعفة ولو بلغ الفداء بدنة، كما عليه الاكثر، وعزاه الحلي بعد اختياره إلى من عدا الشيخ من باقي الاصحاب (2)، مؤذنا باتفاقهم عليه.

وهو الاظهر، لاطلاق ما مر في المسألة من النص، مؤيدا بصريح هذا الخبر.

خلافا للماتن هنا وفي الشرائع فقيدها ب‍ (ما) إذا (لم يبلغ بدنة) (3) وفاقا للشيخ وابن حمزة والقاضي، كما حكي (4)، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه (5)، للاصل.

ويخصص بما مر، والخبر: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف (6).

وهو مع ضعفه بالارسال معارض بمثله الصريح المعتضد بإطلاق الصحيح وغيره.

ودعوى المسالك شهرة هذا القول (7) موهونة، فلا يمكن أن يجبر بها

(1) القائل هو صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الصيد ح 1 ص 403 س 21.

(2) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم ج 1 ص 563.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 292.

(4) الحاكي هو صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 403، س 36.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 833 س 26.

(6) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 243.

(7) مسالك الافهام: كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 142 س 29.