ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص326
بينهما، كما عن المفيد (1) والديلمي (2) وابن زهرة (3).
والتخصيص المزبور لا يوافق شيئا من هذه الاقوال، كما ترى، فتعين ما ذكرنا دليلا وفتوى، لعدم ما يدل على شئ من هذه الاقوال مع إمكان إرجاعها إلى ما ذكرنا، كما احتمله جماعة من أصحابنا.
وأما الخبر: ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (4).
فلعله لانه ليس لها مثل من النعم، كما عن التذكرة (5) والمنتهى (6).
نعم في بعض الاخبار عن مولانا الجواد في مسألة يحيى بن أكثم القاضي أن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (هديا بالغ الكعبة) (7).
وفيه مخالفة لما ذكرنا، لان قوله تعالى (8): (هديا بالغ الكعبة) نص
(1) المقنعة: كتاب الحج ب 29 في الزيادات ص 452.
(2) المراسم: كتاب الحج في أحكام الخطأ ص 121.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 513 س 31.
(4) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 7 ج 9 ص 242.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في ان المحرم يتضاعف عليه الجزاء ج 1 ص 352 س 16.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 833 س 31.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 187.
(8) في ” م ” و ” مش “: قوله – عليه السلام -.