ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص325
مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقجمته واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (1).
والظاهر أن المراد من الفداء في قوله: (فالفداء مضاعف) ما يعم القيمة، كما ربما يشعر به سياقه، ورواية اخرى موثقة لراوي هذه الصحيحة، فإن فيها: ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك، إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد (2).
ولان الله تعالى قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (3).
هذا مضافا إلى النصوص الواردة في الحمامة، فإنها صريحة في أن المجتمع على المحرم في الحرم الفداء والقيمة، لا الفداء مضاعفا، فتكون صارفة للفداء في هذه الصحيحة إلى ما يعم القيمة.
وارتكاب التجوز فيها بذلك جمعا أولى من الجمع بتخصيصها بما عدا الحمامة، لما عرفت، مضافا إلى عدم قائل بهذا التخصيص، إذ الاصحاب ما بين قائل بما ذكرناه وهم الاكثرون، وقائل بتضاعف الفداء مطلقا، كما حكي عن الاسكافي (4) والمقنع (5) وأحد قولي المرتضى (6) مخير، أو مردد
(1) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 241، لكن فيه: إن اصبت الصيد.
(2) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 227.
(3) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 227.
(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 277 س 36.
(5) المقنع: كتاب الحج ص 78.
(6) الانتصار: فيما يحرم على المحرم ص 99.