پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص324

فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك، لخروجه عن الدلالة.

ثم الدال إنما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على صيد في الحرم أو في الحل، وإن كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم، ففي المنتهى والتحرير إن في ضمانه نظر.

والصحيح الاول يفيد الضمان وإن دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن، وفاقا للتذكرة، لانه لم يضمن بالمباشرة فبالتسبيب أولى، وتردد في المنتهى، لانه أعان على محرم، فكان كالمشارك، وضعفه ظاهر (1).

أقول: لان غاية الاعانة إفادة الاثم لا الكفارة.

(ومن أحكام الصيد مسائل) ثمانية: (الاولى: ما يلزم المحرم في الحل) من الفداء أو بدله في النصوص والقيمة في غيره (والمحل في الحرم) كذلك (يجتمعان على المحرم في الحرم) بلا خلاف أجده، ولا حكي، إلا عن العماني، فلم يوجب على المحرم إذا قتل حمامة في الحرم إلا شاة (2).

وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في جملة من العبائر، كالانتصار والغنية وشرح الجمل للقاضي، كما حكي (3).

والنصوص به مع ذلك مستفيضة عموما وخصوصا فيما ذكره، وقد مر من الثاني الصحيح في قتل الحمامة، والاخبار بمعناه في قتلها وفرخها وبيضها مستفيضة.

ومن العموم الصحيح: ان الصيد أصبت وأنت حرام في الحرم فالفداء

(1) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 399 س 34.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 278 س 3.

(3) الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 403 س 11 و 21 و 31.