پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص323

ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة، وعلى الآخر نصفها، وهكذا لو كان الواقع الحمامة (1).

ولا بأس به.

(ولو دل) محرم (على صيد) في الحل أو الحرم محلا أو محرما (أو أغرى كلبه) وأرسله إليه كذلك (فقتله ضمنه) للتسبيب فيهما، مضافا إلى الاجماع المحكي فيه عن الخلاف والغنية والصحيحين في الاول.

ففي أحدهما: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (2).

واحتمال كون الف داء فيه على المستحل لا الدال بعيد عن ظاهر سياقه، ولذا لم يحتمله أحد من الاصحاب، واستدلوا به هناك.

وفي الثاني: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل فقتل فعليه الفداء (3).

قيل: أما الاجماع إنما هو إذا قتل بالدلالة فلا شئ عليه إذا لم يأخذه المدلول، أو أخذه ثم أرسله وإن أثم، للاصل، وأطلق الفداء جماعة من الاصحاب.

وفي المختلف أنهم إن قصدوا الاطلاق فهو ممنوع، ثم استدل لهم بالصحيح الثاني بحذف قوله: (فقتل)، وأجاب بحمله على القيد، وهو موجود في نسخ الكافي والتهذيب، وكان القيد مرادا لهم.

ولا ضمان إن رآه المدلول قبل الدلالة، لعدم التسبيب والدلالة حقيقة مع الاصل، وكذا إن

(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 95 في تروك الاحرام ج 1 ص 360، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 371، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 613 س 38، وكشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 40 س 20.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 208.

(3) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 208.