پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص321

بأخبار الآحاد إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية.

هذا مضافا إلى صريح الرضوي فيما حكي، وفيه: وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة (1).

قيل: وفي المنتهى لا بأس به، لان التنفير حرام، لانه سبب الاتلاف غالبا، ولعدم العود، فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم، ومع عدم الرجوع شاة، لما تقدم من أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده، فإن لم يفعل ضمنه.

ونحوه التذكرة.

وفي المختلف عن الاسكافي من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته، قال: والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف، فيجب عليه من كل واحد شاة.

والتنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه، وعن الوكر وإليه، وعن كل مكان يكون فيه وإليه، والشاك في العدد يبني على الاقل، وفي العود على العدم.

وهل يختص الحكم بالمحل، كما قيل، فإن كان محرما كان عليه جزءان ؟ وجهان أقواهما التساوي، للاصل من غير معارض.

والاقرب أنه لا شئ في الواحدة مع الرجوع، للاصل، واختصاص الفتاوى بحكم التبادر والسياق بالجمع، قلنا إن الحمام جمع أم لا، ولانه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه، بل ولاتلفها.

ويحتمل المساواة للكثير، كما يتساوى ثلاثة منها وألف، وكما يتساوى حمامة وجزئها في الفداء عند الاكل، لتحصيل يقين البراءة، ومنع

(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج ص 229.