ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص320
الامران، كما في السرائر والتحرير والمنتهى فيما حكي، وظاهر الخبرين والفتاوى أنه ليس عليه إلا شاة أو حمل أو درهم إلا أن يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل (1).
وفيه بعد أو يقال: إن إيجاب الشاة فيهما إنما هو لاجل الاحرام،فلا ينافي ثبوت درهم لاجل الحرم، كما قيل في نظائرهما من الاخبار الواردة في الجناية على الحمامة وفرخها وبيضها حتى هذا.
ولكن الاحوط العمل بالاطلاق جدا.
(وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة) والقائل الشيخان ووالد الصدوق والقاضي والديلمي والحلي وابن حمزة فيما حكاه عنهم جماعة (2)، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه (3) وغيره.
وقيل: ذكره أكثر الاصحاب، وفي التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا (4).
أقول: ولعله لذا عزاه الماتن إلى القيل مشعرا بتمريضه.
أقول: ولكن يفهم من عبارة التهذيب المزبورة وجود رواية مرسلة به فهى تكفي بعد الانجبار بفتوى الاكثر، ولا سيما نحو الحلي الذي لا يعمل
(1) الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 400 س 35.
(2) منهم ابن فهد الحلي في مهذبه: يهاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 252، والعلامة السبزواري في ذخيرته: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 613 س 24، والمحدث البحراني في حدائقه: كتاب الحج في كفارات المصيد ج 15 ص 288.
(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 463، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 2 ص 831 س 13.
(4) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 400 س 4.