پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص318

ذبحه محرم في الحل.

ولكن الاظهر الاشهر تحريمه حينئذ عليه، كما مر في أول بحث التروك.

(وأما التسبيب: فإذا أغلق) بابا (على حمام) الحرم (وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم).

هذا إن أغلق وهو محرم (وإن أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامةبدرهم، والفرخ بنصف) درهم (والبيض بربع) درهم، كما في الخبر، بل قيل: الموثق (1) وزيد فيه أنه إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم (2).

ونحوه في الحمام الصحيح: في رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال: إن أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه (3).

وعليه ينزل إطلاق الصحيحين في أحدهما: عن رجل أغلق باب بيته على طائر من حمام الحرم فمات ؟ قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (4).

وفي الثاني: عن قوم غلقوا الباب على حمام الحرم ؟ فقال: عليهم قيمة كل طائر يشتري به علفا لحمام الحرم (5).

بحملهما على المحل دون المحرم، مضافا إلى الاجماع.

(1) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 400 س 31.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 207.

(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 ج 9 ص 207.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 ج 9 ص 207.

(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 4 ج 9 ص 207.