ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص316
أقول: وهو الاظهر، وفاقا لجمع ممن تأخر عنه، من غير خلاف بينهم يظهر.
وليس فيه منافاة لما مر من إطلاق النص، لعدم إنصرافه بحكم التبادر إلى محل الفرض، ثم قالوا لو لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الاثم.
وفي وجوب إرساله بعد إحلاله وجهان، أظهرهما العدم.
ولا بأس بالاول.
وأما الثاني فمشكل على إطلاقه، سيما على القول بخروجه بالاحرام عن ملكه وحجية الاستصحاب، فإن مقتضاه وجوب الارسال إذا وجب عليهحال الاحرام، بأن كان متذكرا أو أهمل ولم يرسل، مع امكانه.
فالاحوط الارسال في هذه الصورة، بل مطلقا.
ثم إن كل ذا إذا كان الصيد معه (ولو كان الصيد (1) نائيا عنه لم يخرج عن ملكه) بلا خلاف يعرف، كما في كلام جماعة (2)، للاصل، والصحيحين (3).
والظاهر تحقق النائى، بأن لا يكون مصاحبا له في الاحرام.
وكما لا يمنع الاحرام استدامة ” ملك البعيد لا يمنع ابتدائه، فلو اشترى المحرم صيدا نائيا عنه أو اتهبه انتقل إلى ملكه، للاصل السليم عما يصلح للمعارضة.
وحيث لا يزول ملكه عنه، فله بيعه وهبته وغيرهما، كما عن التحرير
(1) هذه الكلمة أثبتناها من المتن المطبوع.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ص 365، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 612 س 44.
(3) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 4 ج 9 ص 229 و 230.