ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص315
كما عن الاسكافي (1) والشيخ (3)، وقواه جماعة من المتأخرين (3) – في غاية القوة.
وتظهر الفائدة بين القولين فيما لو أخذه آخذ أو جنى عليه جان فإن له انتزاعه في الاول، والمطالبة بالعوض في الثاني.
(ولو) اهمل في الارسال ف (تلف قبل الارسال ضمنه) ولو حتف أنفه إجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال، كما عن المنتهى، قال: لانه تلف تحت اليد العارية فلزمه الضمان كمال الادمي (4).
وظاهر إطلاقه – كالمتن ونحوه – يشمل صورتي وقوع التلف قبل دخول الحرم وبعده، فان تم إجماعا – كما نقله – وإلى فالمستفاد من النصوص ليس إلا الحكم في الصورة الثانية.
ففي الحسن: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبى في الحرم ؟ فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء ().
بل المستفاد من الرواية المتقدمة اختصاصها بها، لكنها ضعيفة السند.
فالعمدة في الاطلاق هو ما مر من الاجماع في المنتهى.
ثم فيه بعد ما مر.
أما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل إمكانه فالوجه عدم الضمان، لانه ليس بمفرط ولا متعد (6).
(1) كما في مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 363.
(2) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ج 5 ص 362 ذيل الحديث 169.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 363.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 830 س 18 (5) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 231.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 830 س 18.