ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص311
ولا ريب في شيوع إطلاق القيمة على الفداء مثلا أو الجزاء، ولذا حكي التعبير بلفظ ” الجزاء ” دون (الدم) عن الوسيلة والمهذب (1)، وذكر الدم في عبائر الاكثر، أما مثال، أو مقصور على الحمامة التي فيها الدم، وهي المتبادر من إطلاق الطير، كما مر.
وبالجملة: التعليل المزبور أوضح قرينة على أن المراد بالقيمة الجزاء، كما في عبائر هؤلاء.
وحينئذ، فاندفع الاشكال عن الرواية بحذافيره، وتبين أن الاقرب من في عبارة الوسيلة والمهذب، بل من ما عدا الماتن، وأن ما اختاره من إطلاق القيمة جمودا على ظاهر لفظ الرواية محل مناقشة.
ففي الحقيقة مختاره خال عن الدليل، إلا ما ذكره الشيخ والجماعة، فإن مستندهم الرواية على حسب ما فيها من التعليل وإن عكس جماعة.
وحيث كان الداعي إلى العمل بالرواية، ومخالفة الاصل هو الاجماع أو الشهرة، فيجب الاقتصار على موردها، وليس إلا الطير المضروب به الارض في الحرم.
وضاربه المحرم وقاتله الضرب وإن عمت العبارة بعض ما ليس فيها فإنه ليس بمعتمد، بل اللازم في غير المنصوص المصير إلى حكم الاصول.
(ولو شرب لبن ظبية) في الحرم (فعليه دم وقيمة اللبن) كما عن النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والجامع () وفي الشرائع (6) والقواعد (7)
(1) الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 398 س 10.
(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم ج 1 ص 485.
(3) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 342.
(4) المهذب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج 1 ص 230.
(5) الجامع للشرائع: كتاب الحج في كفارات محظور الاحرام ص 191.
(6) شرائع الاسلام: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 288.
(7) قواعد الاحكام: كتاب الحج فيما يتحقق به الضمان ج 1 ص 96 س 1.