ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص309
مفقودة في كلامهم، إلا من حيث إطلاق الجماعة.
وتقييده بالمحرمين أولى من حمل الفداء على الاعم، بناء على الاصح من تقديم التخصيص على المجاز حيثما تعارضا، وخصوصا هنا، لانصراف الاطلاق في كلامهم، المنساق في بيان ما يجب على المحرم من أن الكفارات إليه دون المحل ولو في الحرم.
وإنما ذكر سابقا تبعا له، ولذا توقف في التعميم بعض المتأخرين (1)، وهو في محله إن لم يثبت الاجماع على خلافه.
(ولو ضرب طيرا على الارض فقتله لزمه ثلاث قيم) للخبر: في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال عليه ثلاث قيمات: قيمه لاحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه (2).
وفي سنده ضعف، وفي متنه مخالفة للاصول، لاقتضائها التفصيل بين أفراد الطير.
وإيجاب النصوص فيما ورد به من بدنة كما في النعامة، وكف من طعام كما في العصفور، وشاة كما في الحمامة أو في الطير مطلقا على حسب ما مر، لا إيجاب القيمة مطلقا ولو كان منصوصا بدونها من بدنة أو تمرة أو غيرهما، كما في الرواية، ونفيها الزائد عن القيمة للحرم والجزاء للقتل ولو مع الاستصغار، إذ لا دليل على إيجابه الكفارة، وإنما غايته الحرمة، ولا تلازم بينها وبين الكفارة.
فالتعويل على هذه الرواية مشكل، إلا أن تجبر بالاتفاق بالعمل عليها في إيجابها ثلاث كفارات في الظاهر، إذ لم نر مخالفا في ذلك من
(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات ضمان الصيد ج 8 ص 360.
(2) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 242.