پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص307

وفي القواعد (1) والارشاد (2) والمحقق (3) الثاني في الجميع، وظاهر الاخير أنه المشهور، كالشهيد الثاني فقال: إن عليه المعظم (4)، ومستندهم رواية سماعة الضيفة بأبى جميلة، ولذا قال الماتن هنا وفي الشرائع (5): (وفي المستند ضعف) إلا أن يجبر بالشهرة المحكية فيما عرفت من كلام ثاني المحققين وثاني الشهيدين، وعمل نحو الحلي ممن لا يجوز العمل بأخبار الآحاد، سيما الضعيف منها، إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية.

وفيهما نظر، لمعارضتهما بالمثل، فقد ادعى جماعة كون ذلك خلاف مذهب الاكثر من تعين الارش، كما هو مقتضى الاصل، بناء على ما ظاهره الاتفاق عليه من ضمان أجزاء الصيد، كما مر.

وقيل: هو ظاهر الخلاف والنهاية قال المفيد والديلمي والحلبيان: في الكسر، وزاد عدا ابن زهرة منهم أنه إن راه بعد ذلك سليما تصدق بشئ (6).

وهؤلاء أيضا لا يعملون بالآحاد، والرواية بمرأى منهم ومنظر، بل رواها في الغنية بعد الفتوى بالارش (7)، فهو مما يوهنها زيادة على ما فيها من الضعف.

فالاصح الارش.

وهنا اخبار نادرة تقبل التأويل والتنزيل على كل من القولين.

(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج فيما يتحقق به الضمان ج 1 ص 96 س 4.

(2) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 320.

(3) جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 3 ص 324.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 138 س 26.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 288.

(6) القائل هو صاحب كشف اللثام: في كفارات الاحرام ج 1 ص 398 س 28.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 8.