پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص304

فلا بد من العمل بالاصل وطرحه الاخبار، أو العمل بها وتخصيص الاصل، وهو الوجه إن تم الاجماع المركب، كما ربما يفهم من المسالك (1).

ولكن فيه نظر.

وظاهر عبائر كثير اختصاص إلحاق الجرح بالكسر بالشيخ.

فإذا الوجه عدم الالحاق، ولزوم الارش في الجرح وربع الفداء في الكسر.

ويعضده الرضوي: فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه، فإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدق بشئ من طعام (2).

ويحمل الشئ فيه على الارش، جمعا بينه وبين الاصل.

(ولو جهل حاله) أي الصيد الذي جرحه أو كسر يده أو رجله فلم يدر هلك أم عاش (ففداء كامل) بلا خلاف ظاهر، بل عليه الاجماع في ظاهر المنتهى (3) وصريح الانتصار (4) والخلاف (5) وشرح الجمل للقاضي (6)، كما حكي، لما مر من الاخبار، ونحوها الموثق (7) وغيرها بزيادة التعليل فيهما بقوله: لانه لا يدري لعله قد هلك).

فلا يضر اختصاص موردها بالكسر دون الجرح، لجريان التعليل فيهما،

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في الضمانات ج 1 ص 138 س 26.

(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 228.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 828 س 30.

(4) الانتصار: كتاب الحج ص 104.

(5) الخلاف: كتاب الحج م 267 ج 2 ص 401.

(6) شرح جمل العلم والعمل: كتاب الحج في الكفارات ص 233.

(7) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 221.