ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص303
فيتصدق بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء قال لانه جناية لا تقدير فيها (1).
وفيه نظر، لان مقتضى الدليل لزوم الارش إن أوجبنا في إجزاء الصيد الضمان، كما في المنتهى (2) مدعيا عليه الوفاق، لا التصدق بشئ الذي هو أعم من الارش، إلا أن يقيد به فيراد به الارش، كما في الشرائع (3) والقواعد (4)، وكلام غير واحد من متأخري الاصحاب.
وكلامهم في خصوص الجرح ولزوم الارش فيه مذهب المعظم، كما في المسالك (5)، ولعله قيد إطلاق الشئ في كلام المفيد (6) ومن حذى حذوهبالارش.
وفيه نظر، لتصريح المفيد فيما حكي عنه بالتصدق بشئ إذا انتفى العيب، وإلا فالارش (7).
وكيف كان، القول بلزوم الارش في الادماء هو حسن، للدليل المتقدم السالم عن المعارض، سوى الاخبار المتقدمة، وموردها كسر اليد والرجل، ونحن نقول بربع الفدية فيهما.
وإلحاق الجرح قياس لا نقول به، إلا أن يقال: بعدم فارق بين الكسر والجرح بين القدماء، بل ولا المتأخرين صريحا.
(1) الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 399 س 18.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 2 ص 8 28 س 21.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 288.
(4) قواعد الاحكام: كتاب الحج فيما يتحقق به الضمان ج 1 ص 96 س 5.
(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في الضمانات ج 1 ص 138 س 26.
(6) المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ ص 437.
(7) الحاكي هو صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 399 س 19.