ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص302
صحيحا بلا عيب أو مطلقا (ف) يجب عليه (ربع الفداء) كما عن النهاية (1) والمبسوط (2) والمهذب (3) والسرائر (4) والاصباح (5) والجامع (6).
قيل: للنصوص (7) منها الصحيح: عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع، فإن راه بعد أن كسر يده ورجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته (8).
وبه عبر في الشرائع (9) والارشاد (10) ونحوه آخر، ولعله المراد من ربع الفداء في المتن وصحيح اخر، إذ الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه، بل قيمته.
فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة الصيد، كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين، لان مرجع الضمير المجرور فيهما إنها هو الفداء المذكور فيهما بعد الصيد قبل الضمير، لا الصيد وإن احتمله لبعده وقرب المرجع الاول.
لكن ظاهر بعض الاخبار الرجوع إلى الصيد لكنه قاصر السند.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم الكفارة ج 1 ص 490.
(2) – المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 343.
(3) المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 228.
(4) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 566.
(5) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 399 س 17.
(6) جامج الشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 192.
(7) لم نعثر عليه.
(8) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب كفارات الصيدح 1 ج 9 ص 221، وفيه: جزء من الحديث، وكامله موجود في التهذيب: ب 25 في الكفارة عن خطأ ح 159 ج 5 ص 359.
(9) شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 288.
(10) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 320.