ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص300
محلا، كما نص عليه الصحيح الآخر: عن رجل اهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل ؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (1).
وربما يرشد إليه قوله – عليه السلام -: (لا يرى به أهل مكة بأسا)، لما قيل: من أنه ظاهر أن أهل مكة لا يرون به بأسا إن كان الآكلون محلين (2).
وبما ذكرناه ارتفع التعارض بين الاخبار، وتوافقت على المختار.
ولعله لذا لم يستدل للقول الثاني بالاخبار أكثر الاصحاب، وإنما استندوا له ببعض الاعتبارات الغير المسموع في مقابلة ما قدمناه من الروايات، والحمد لله تعالى.
واعالم أن موضوع المسألة على ما صرح به بعض الاصحاب كون القتل والاكل في الحل لا في الحرم وإلا فيتضاعف الجزاء لو كان في الحرم وهو محرم (3).
وهو حسن، لما قيل في القتل من هتكه لكل من حرمتي الاحرام والحرم، فيتضاعف الجزاء (4).
(وكذا) يجب الفداء بالاكل على المحرم (لو أكل ما) اي صيدا (ذبح في الحل) مطلقا (ولو ذبحه المحل) لعموم الادلة المتقدمة، وعدم اختصاصها بغير هذه الصورة ونحوها العبارة.
فلا يحتاج إلى التصريح بحكم هذه الصورة، إلا على تقدير اختصاص ما
(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 10 ج 9 ص 197.
(2) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 397 س 40.
(3) الظاهر أنه العلامة الحلي في المنتهى: كتاب الحج في الكفارة ج 2 ص 830 السطر الاخير.
(4) لم نعثر عليه.